السيد أحمد الموسوي الروضاتي
741
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق 384 * إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة 384 * في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة 384 * إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا وحل عليه المال وكان العبد حاضرا ولم يؤد فللسيد أن يفسخ 384 * تعليق العتق بصفة لا يجوز فإذا كاتب عبده على عرض فأدى العرض على الصفة أو قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة فلا يعتق 385 * إذا كاتب عبده على عرض ثم قال السيد قبل أن يؤدي العرض أو بعد ما علم أنه مستحق أنت حر فإنه يكون ذلك ابتداء عتق إذا نواه 385 * يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 * إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 * إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا 386 * لا يصح تعليق العتق بصفة 386 * الكتابة على ضربين مطلقة ومشروطة عليه 386 * لا بد من النية في التدبير 387 * التدبير لا يعلق بصفة 387 * مسائل في التدبير المعلق بصفة 387 * إذا دبر عبده فقال رجعت في تدبيرك صح 387 * التدبير وصية وليس عتقا بصفة 387 * إذا دبر عبده ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر وقصد بذلك الرجوع من التدبير صح 388 * إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا 388 * يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته 388 * إذا لحق المدبر بدار الحرب بطل تدبيره 388 * إذا سبي المدبر كان على تدبيره 388 * إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله 389 * إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معها 389 * إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فإنه يكون مدبرا 389 * لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم 389 * إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعها 389 * إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح 389